ابن أبي شيبة الكوفي
331
المصنف
( 8 ) في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها فلا بنتيه الثلثان ، وما فضل لابن ابنه ، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرد على من أسفل منه ، وفي قول عبد الله لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي ، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين قال أبو بكر : فهذا من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان : وتبقى ثلاثة أسهم : فلابن الابن سهمان ، ولأخته سهم ، وفي قول عبد الله من ثلاثة أسهم : للبنتين الثلثان سهمان ولابن الابن ما بقي وهو سهم . ( 9 ) في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش قال : كان عبد الله يقول في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخت وإخوة لأب ، ابن مسعود كان يعطي هذه النصف ، ثم ينظر ، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس ، لم يزدها على السدس ، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم يلزمها الضرر ، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول : لهذه النصف ، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين - قال أبو بكر : هذه أصلها من ستة أسهم . ( 10 ) في بني عم أحدهم أخ لام ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لام يعطيانه السدس ، وما بقي بينه وبين بني عمه ، وكان عبد الله يعطيه المال كله .
--> ( 9 / 1 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6 / 230 عن إبراهيم والشعبي . ( 9 / 2 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه 10 / 258 عن سفيان الثوري